المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية عين تموشنت “مالك بن نبي” من المكتبات التي تسعى لتنمية الثقافة المحلية لولاية عين تموشنت عبر مختلف فضاءاتها من خلال تقديم خدماتها المتنوعة من المعلومات التي تتناسب مع طبيعة احتياجات الأفراد المستفيدين منها ( أطفال، ناشئة، كبار، حرفيين، موظفين، طلبة، باحثين، متقاعدين… ) بطرق وتقنيات مكتبية وعلمية مقننة ومدروسة ومعمول بها في الدول المتقدمة، وذلك لضمان استفادة جمهور القراء من المعلومات في أقصر وقت وأقل جهد، اضافة الى تفعيل مختلف النشاطات التربوية، الثقافية، الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع الذي تتواجد به دون استثناء على مختلف فروقاتهم ومستوياتهم العلمية والثقافية الاجتماعية والفردية والعمرية.
لذا ارتأت المكتبة وضع قانون داخلي تطبيقا للمادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 06 رمضان عام 1428 الموافق لـ : 18 سبتمبر 2007، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01 ربيع الأول 1430 الموافق لـ : 20 فبراير 2009.
المادة 03:
التعريف بالمكتبة و أهدافها:
أنشأت مكتبة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 06 رمضان عام 1428 الموافق لـ 18 سبتمبر2007 ( تنشأ مكتبة المطالعة العمومية بمقر ولاية عين تموشنت.
و قد تم تغيير تسميتها من مكتبة المطالعة العمومية إلى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 12/234 المؤرخ في 03 رجب عام 1433
الموافق لـ 24 ماي سنة 2012، الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية المطالعة العمومية.
المادة 04:المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية عين تموشنت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المادي وهي تحت وصاية
وزارة الثقافة. فهي مؤسسة ثقافية اجتماعية تربوية تهدف لخدمة المجتمع عن طريق جمع مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة، تساعد المجتمع على زيادة ثقافته
وترقيته،
المادة 05:
تسعى مكتبة المطالعة العمومية بكافة امكانياتها المتاحة البشرية والمادية لتحقيق الأهداف التالية:
1-ترسيخ عادة القراءة لدى مختلف أفراد المجتمع باعتبارها وسيلة فعالة لاكتساب مختلف العلوم.
2-تشجيع وتطوير البحث العلمي لما له من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية في شتى المجالات.
3- الاهتمام بالأطفال وتطوير قدراتهم الادراكية والمعرفية لاعداد جيل متعلم ومثقف و واعد.
4-اكتشاف المواهب المختلفة والعمل على تشجيعها وتطويرها من خلال برامج خاصة.
5- الحد من ظاهرة الأمية والأمية المعلوماتية والتكنولوجية.
6- احياء المناسبات الدينية والوطنية والمحلية بالمنطقة لتنمية الاحساس بالانتماء.
7-تنمية الثقافة المحلية بالمنطقة التي تتواجد بها المكتبة.
تنظيم علاقة المستفيدين بالمكتبة
المادة 06:
الانخراط بالمكتبة: تقدم المكتبة خدماتها للقراء من مختلف الفئات و الاعمار والمستويات العلمية مع مراعات خصوصيات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعطى الاولوية في
الدخول للمكتبة للمنخرطين بصفة رسمية ومنتظمة.
المادة 07:
تمنح بطاقة الانخراط للراغبين بتقديم الملف التالي:
– I بالنسبة لفئة الصغار: البطاقة مجانية
يتكون الملف مما يلي: – شهادة مدرسية
– تصريح أبوي
– 02 صور شمسية
-IIبالنسبة لفئة الكبار:
المتمدرسين في الطور المتوسط والثانوي : البطاقة مجانية
يتكون الملف مما يلي: – شهادة مدرسية
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الاقامة
02 صور شمسية
الباحثين والجامعيين وغيرهم : حقوق الانخراط 300 د ج
يتكون الملف مما يلي: – شهادة الميلاد
شهادة الاقامة
شهادة تسجيل أو شهادة عمل أو شهادة عدم العمل
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
02 صور شمسية
المادة 08: في حالة ضياع بطاقة الانخراط يجب إبلاغ مكتب الانخراط على الفور.
المادة 09: بطاقة الانخراط شخصية ولا يمكن استعمالها من طرف شخص آخر.
المادة 10: يسمح لمختلف الفئات خارج الولاية من الاستفادة من خدمات المكتبة.
المادة 11: رخص الاستفادة من الخدمات المكتبية تقدم من مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي
المادة 12: أيام وتوقيت فتح المكتبة
تفتح قاعات المطالعة كل أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة
من الساعة 08:30 صباحا الى 12:00 ومن الساعة 13:30 الى غاية 18:00
المادة 13: الاعارة والمطالعة
يستفيد القارئ المتحصل على بطاقة الانخراط من الخدمات التالية: الاعارة بنوعيها الداخلية والخارجية.
*الاعارة الداخلية: تتمثل في عملية إطلاع القراء على كافة مصادر المعلومات المختلفة داخل المكتبة.
*الاعارة الخارجية: تتمثل في الاستفادة من أنواع محددة من مصادر المعلومات خارج المكتبة، يتم اعارة كتابين لمدة أسبوعين قابلة للتجديد عدا الكتب المرجعية
والدوريات والكتب ذات النسخة الواحدة.
المادة 14:
تتم الاعارة الخارجية باظهار بطاقة الانخراط وملئ استمارتين خاصة بمعلومات الكتاب حيث توضع واحدة مع بطاقة الانخراط، وثانية في مكان الكتاب لتسهيل عملية
استرداد الكتب الى مكانها.
المادة 15:
البحث البيبيوغرافي عن الكتب يتم عن طريق الفهارس اليدوية المتوفرة في قاعات المطالعة.
المادة 16: لا يحق للقارئ تصفح أكثر من ثلاثة كتب
المادة 17: يستفيد القارئ من خدمات الانترنيت.
المادة 18: تتوقف عملية الاعارة ربع ساعة قبل نهاية الدوام.
المادة 19: لضمان السير الحسن لعمليتي الاعارة والمطالعة يجب على القراء التقيد بالائحة التنظيمية الآتية:
الامتثال لقواعد واجراءات النظام الداخلي.
احترام مواقيت الاعارة والارجاع المخصص لكل فئة.
تفادي الازدحام والطوابير أمام بنك الاعارة.
ضرورة احترام الموظفين.
الحفاظ على الاثاث واجب واجباري لاجتناب الحاق الضرر بالمكتبة.
غلق الهاتف النقال.
عدم استغلال الفضاءات بغير ماهو مخصصة لها.
يمنع الاكل والتدخين داخل قاعات المطالعة.
الحفاظ على الكتاب.
وضع المحافظ وجميع المستلزمات في مكانها.
التزام الهدوء كما يمنع نقل الطاولات والكراسي من اماكنها الاصلية.
احترام الهندام.
المادة20: يوجد مشرف على قاعة المطالعة فعلى القراء اتباع تعليماته وتوجيهاته.
المادة 21: يمنع منعا باتا دخول أي شخص غريب الى مخزن الكتب.
المادة 22: يتحمل موظفو الاعارة مسؤولية دخول أي شخص غريب الى مخزن الكتب
المخالفات والعقوبات
المادة 23: الاخلال بمواد النظام الداخلي يعرض القارئ لعقوبات تحرمه الاستفادة من خدمات المكتبة.
المادة 24: تعد المخالفة من الدرجة الأولى للأفعال التالية:
عدم الالتزام بالصمت.
الاخلال بأخلاقيات استعمال الكتاب.
استعمال الهاتف النقال.
تحريك أو تحويل الكراسي.
التجمهر دون رخصة.
المادة 25: كل مستفيد لا يلتزم بالمواد المشار اليها لآنفا من هذا النظام تحجز بطاقة انخراطه ويطرد من القاعة مع توجيه انذار أو توبيخ كتابي.
المادة 26: اذا لوحظ نفس السلوك يتعرض المعني للطرد النهائي مع الحجز النهائي للبطاقة.
المادة 27: يعد تجاوز المدة القانونية لاعارة الكتاب اخلالا بالنظام الداخلي.
المادة 28: ضياع كل كتاب يلزم المستفيد بتعويضه.
المادة 29: اذا تعذر عليه ذلك يلزم بتعويض (05) نسخ في نفس التخصص.
المادة 30: اتلاف الأوعية الفكرية: تمزيق، تشويه، سرقة، ضياع… يعرض صاحبها لإجراءات ادارية صارمة.