- الباب الأول:
التعريف بالمكتبة و أهدافها:
المادة 04:
أنشأت مكتبة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 06 رمضان عام 1428 الموافق لـ 18 سبتمبر2007 ( المادة
03) تنشأ مكتبة المطالعة العمومية بمقر ولاية عين تموشنت.
و قد تم تغيير تسميتها من مكتبة المطالعة العمومية إلى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 12/234 المؤرخ في 03 رجب عام 1433
الموافق لـ 24 ماي سنة 2012، الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.
كما تعد المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية عين تموشنت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المادي وهي تحت وصاية
وزارة الثقافة. فهي مؤسسة ثقافية اجتماعية تربوية تهدف لخدمة المجتمع عن طريق جمع مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة، تساعد المجتمع على زيادة ثقافته
وترقيته، بالإضافة الى تحقيق المتعة وتسليم تلك المواد للأجيال القادمة وتنظيمها تنظيما يضمن حسن الاستفادة منها من خلال طريقة عمل متكاملة لمجموعة من
المكتبيين
المتخصصين. كما تعتبر المكتبة ملتقى الأدباء و الأساتذة و الباحثين من خلال الملتقيات والندوات والمحاضرات و مختلف المعارض التي يتم تنظيمها بالمكتبة. فهي تلك
المؤسسة الثقافية، الأدبية و الاجتماعية التي تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها و أنواعها و تيسيرها كي ينتفع بها المواطنون حيث يقصدها الزوار و المنخرطين…
على اختلاف أعمارهم و مستوياتهم و ثقافتهم بهدف المطالعة و البحث و القراءة و استغلال أوقات الفراغ …
المادة 05:
تسعى مكتبة المطالعة العمومية بكافة امكانياتها المتاحة البشرية والمادية لتحقيق الأهداف التالية:
1-ترسيخ عادة القراءة لدى مختلف أفراد المجتمع باعتبارها وسيلة فعالة لاكتساب مختلف العلوم.
2-تشجيع وتطوير البحث العلمي لما له من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية في شتى المجالات.
3- الاهتمام بالأطفال وتطوير قدراتهم الادراكية والمعرفية لاعداد جيل متعلم ومثقف و واعد.
4-اكتشاف المواهب المختلفة والعمل على تشجيعها وتطويرها من خلال برامج خاصة.
5- الحد من ظاهرة الأمية والأمية المعلوماتية والتكنولوجية.
6- احياء المناسبات الدينية والوطنية والمحلية بالمنطقة لتنمية الاحساس بالانتماء.
7-تنمية الثقافة المحلية بالمنطقة التي تتواجد بها المكتبة.
-الباب الثاني:
تنظيم علاقة المستفيدين بالمكتبة
المادة 06:
الانخراط بالمكتبة: تقدم المكتبة خدماتها للقراء من مختلف الفئات و الاعمار والمستويات العلمية مع مراعات خصوصيات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعطى الاولوية في
الدخول للمكتبة للمنخرطين بصفة رسمية ومنتظمة.
المادة 07:
تمنح بطاقة الانخراط للراغبين بتقديم الملف التالي:
– I بالنسبة لفئة الصغار: البطاقة مجانية
يتكون الملف مما يلي: – شهادة مدرسية
– تصريح أبوي
– 02 صور شمسية
-IIبالنسبة لفئة الكبار:
المتمدرسين في الطور المتوسط والثانوي : البطاقة مجانية
يتكون الملف مما يلي: – شهادة مدرسية
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الاقامة
02 صور شمسية
الباحثين والجامعيين وغيرهم : حقوق الانخراط 300 د ج
يتكون الملف مما يلي: – شهادة الميلاد
شهادة الاقامة
شهادة تسجيل أو شهادة عمل أو شهادة عدم العمل
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
02 صور شمسية
المادة 08: في حالة ضياع بطاقة الانخراط يجب إبلاغ مكتب الانخراط على الفور.
المادة 09: بطاقة الانخراط شخصية ولا يمكن استعمالها من طرف شخص آخر.
المادة 10: يسمح لمختلف الفئات خارج الولاية من الاستفادة من خدمات المكتبة.
المادة 11: رخص الاستفادة من الخدمات المكتبية تقدم من مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي
المادة 12: أيام وتوقيت فتح المكتبة
تفتح قاعات المطالعة كل أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة
من الساعة 08:30 صباحا الى 12:00 ومن الساعة 13:30 الى غاية 18:00
المادة 13: الاعارة والمطالعة
يستفيد القارئ المتحصل على بطاقة الانخراط من الخدمات التالية: الاعارة بنوعيها الداخلية والخارجية.
*الاعارة الداخلية: تتمثل في عملية إطلاع القراء على كافة مصادر المعلومات المختلفة داخل المكتبة.
*الاعارة الخارجية: تتمثل في الاستفادة من أنواع محددة من مصادر المعلومات خارج المكتبة، يتم اعارة كتابين لمدة أسبوعين قابلة للتجديد عدا الكتب المرجعية
والدوريات والكتب ذات النسخة الواحدة.
المادة 14:
تتم الاعارة الخارجية باظهار بطاقة الانخراط وملئ استمارتين خاصة بمعلومات الكتاب حيث توضع واحدة مع بطاقة الانخراط، وثانية في مكان الكتاب لتسهيل عملية
استرداد الكتب الى مكانها.
المادة 15:
البحث البيبيوغرافي عن الكتب يتم عن طريق الفهارس اليدوية المتوفرة في قاعات المطالعة.
المادة 16: لا يحق للقارئ تصفح أكثر من ثلاثة كتب
المادة 17: يستفيد القارئ من خدمات الانترنيت.
المادة 18: تتوقف عملية الاعارة ربع ساعة قبل نهاية الدوام.
المادة 19: لضمان السير الحسن لعمليتي الاعارة والمطالعة يجب على القراء التقيد بالائحة التنظيمية الآتية:
الامتثال لقواعد واجراءات النظام الداخلي.
احترام مواقيت الاعارة والارجاع المخصص لكل فئة.
تفادي الازدحام والطوابير أمام بنك الاعارة.
ضرورة احترام الموظفين.
الحفاظ على الاثاث واجب واجباري لاجتناب الحاق الضرر بالمكتبة.
غلق الهاتف النقال.
عدم استغلال الفضاءات بغير ماهو مخصصة لها.
يمنع الاكل والتدخين داخل قاعات المطالعة.
الحفاظ على الكتاب.
وضع المحافظ وجميع المستلزمات في مكانها.
التزام الهدوء كما يمنع نقل الطاولات والكراسي من اماكنها الاصلية.
احترام الهندام.
المادة20: يوجد مشرف على قاعة المطالعة فعلى القراء اتباع تعليماته وتوجيهاته.
المادة 21: يمنع منعا باتا دخول أي شخص غريب الى مخزن الكتب.
المادة 22: يتحمل موظفو الاعارة مسؤولية دخول أي شخص غريب الى مخزن الكتب
- الباب الثالث:
المخالفات والعقوبات
المادة 23: الاخلال بمواد النظام الداخلي يعرض القارئ لعقوبات تحرمه الاستفادة من خدمات المكتبة.
المادة 24: تعد المخالفة من الدرجة الأولى للأفعال التالية:
عدم الالتزام بالصمت.
الاخلال بأخلاقيات استعمال الكتاب.
استعمال الهاتف النقال.
تحريك أو تحويل الكراسي.
التجمهر دون رخصة.
المادة 25: كل مستفيد لا يلتزم بالمواد المشار اليها لآنفا من هذا النظام تحجز بطاقة انخراطه ويطرد من القاعة مع توجيه انذار أو توبيخ كتابي.
المادة 26: اذا لوحظ نفس السلوك يتعرض المعني للطرد النهائي مع الحجز النهائي للبطاقة.
المادة 27: يعد تجاوز المدة القانونية لاعارة الكتاب اخلالا بالنظام الداخلي.
المادة 28: ضياع كل كتاب يلزم المستفيد بتعويضه.
المادة 29: اذا تعذر عليه ذلك يلزم بتعويض (05) نسخ في نفس التخصص.
المادة 30: اتلاف الأوعية الفكرية: تمزيق، تشويه، سرقة، ضياع… يعرض صاحبها لإجراءات ادارية صارمة.
- الباب الرابع:
قاعة الانترنيت والسمعي البصري
المادة 31: استظهار بطاقة الانخراط عند الدخول لقاعة الانترنيت.
المادة 32:التزام الهدوء داخل القاعة.
المادة33:احترام قواعد النظافة والامن، فكل اخلال أو مخالفة يقود الى تعويض الضرر ومنع الدخول الى المكتبة.
المادة 34: الحرص على الاغراض الشخصية، فالمكتبة غير مسؤولة عن أي ضياع قد يحصل.
المادة 35: يمنع منعا باتا:
– الابحار في المواقع المنافية للأهداف العلمية والبحثية
– يجب التقيد بالمدة المحددة للابحار في الانترنيت واستعمال الحاسوب في حالة وجود من ينتظر.
-لا يستعمل البريد الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي و Youtube .
– يجب أن لا تستعمل شبكة الانترنيت في أهداف تجارية.
– يمنع كليا تثبيت البرامج على حواسيب القاعة.
– يمنع الاستماع الى الموسيقى واستعمال اجهزة الكترونية غير الحاسوب.
– يمنع استعمال الانترنيت في غرض آخر غير البحث العلمي علما أن أجهزة الحاسوب المستعملة في البحث عن طريق الانترنيت مراقبة و أي استعمال مخالف يعرض صاحبه للعقوبات.
المادة 36: يجب أن لا يقل السن عن 10 سنوات بالنسبة لمستخدمي الانترنيت إلا بتصريح أبوي.
المادة 37: تدريب الطفل على استخدام تكنولوجيا الاعلام الالي و وضع برامج تعليمية تربوية.
المادة 38: حددت مدة استخدام الحاسوب بـ : 60 دقيقة في اليوم اذا كان المستعملين أكثر من عدد المقاعد داخل قاعة الانترنيت.
المادة 39: يتحمل رواد القاعة المسؤولية كاملة على الجهاز الذي يستخدمونه في عملية البحث لذا يجب الابلاغ عند حدوث أي عطب قبل الاستعمال.
المادة 40: القائمين على القاعة في خدمة المستعملين لإرشادهم في الاستغلال الأمثل للأجهزة، كما لديهم الحق الكامل في:
– مراقبة بطاقة الانخراط
– رفض الدخول الى القاعة عند اكتظاظها أو في حالة وجود أماكن شاغرة.
– الدعوة الى مغادرة المكان لكل من لا يحترم النظام الداخلي أو يتجاوز المدة المسموح بها في حالة وجود من ينتظر.
المادة41: كل مخالفة تعرقل سير القاعة تعرض صاحبها الى مجموعة من العقوبات حسب درجة وخطورة الاخلال بالنظام الداخلي.
- الباب الخامس:
قاعة المطالعة للصغار
المادة 42: تستقبل قاعة المطالعة للصغار الاطفال من سن 05 سنوات الى 14 سنة.
المادة 43: عملية المطالعة تكون داخل قاعة الطفل.
المادة 44: تخصص المكتبة أنشطة وبرامج اضافية للأطفال دون المطالعة.
المادة 45: تخصص المكتبة أنشطة وبرامج اضافية خاصة بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة
- الباب السادس:
قاعة الباحث
المادة 46: تستقبل قاعة الباحث كل الباحثين والمقبلين على التخرج والتحضير للشهادات العليا أو انجاز أي بحث علمي من طبيعة أخرى.
المادة 47: عملية المطالعة تكون داخل قاعة الباحث.
المادة 48: توفر قاعة الباحث لروادها المكتبة الرقمية.
- الباب السابع:
أحكام ختامية
المادة 49: تكلف السيدة مديرة المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
المادة 50: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة.
المادة 51: تسري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه.